الاستثناء إلى الفعل، وإن صرفه إلى اسم الله تعالى لم ينفعه.
قوله تعالى: ﴿واذكر بك إذا نسيت﴾ اختلف فيه، فقال ابن عباس والحسن معنها استثن ولو بعد مدة إذا نسيت الاستثناء. وقيل معناه إذا غضبت. وقيل معناه إذا تركت ذكر ربك. وإذا قلنا إن المراد بالآية الاستثناء فهل ذلك في اليمين أم في غير اليمين؟ اختلف في ذلك، إلا أن ظاهر قوله تعالى: ﴿زلا تقولن لشيء... ﴾ الآية. أن المراد في غير اليمين وإلى أن ذلك في الوقت الذي ينتفع فيه بالاستثناء على عشرة أقوال. فذهب مالك وغيره إلى أنه لا ينتفع إلا أن يكون متصلًا باليمين. وقال عطاء: له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة. وقال الحسن وطاووس: له أن يستثني ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: له ذلك ما لم يقم أو يتكلم. وقال ابن حنبل: له ذلك ما دام في الأمر. وقال إسحاق مثله إلا أن يكون ثم سكوت ثم يعود إلى الأمر. وقال ابن جبير له ذلك بعد أربعة أشهر. وقال مجاهد: له ذلك بعد سنتين. قال ابن عباس: يصح له الاستثناء. فقيل أراد سنة. وقيل أراد أبدًا، وقال أبو العالية له