القول والحجة به قالوا: وأما الحديث فلا يصح وقال بعضهم إن منسوخ. وللاختلاف في تفسير الآية اختلف في ابتداء تزوج الزاني العفيفة والعفيف الزانية على ثلاثة أقوال: المنع وهو مروي عن الزهري، وهو الذي يأتي على مذهب الحسن في تفسير الآية، وروي عن علي أنه فرق بين رجل وامرأة زنيا قبل أن يدخل بها وربما قال من يقول بهذا إن الآية منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية، وهؤلاء يرون عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي لن كعب وابن عمر مثل قولهم. ومن حجة هؤلاء حكم رسول الله ﷺ بالتفريق بين المتلاعنين.
والكراهة وهو المشهور في المذهب فإن وقع جاز، وسبب الكراهة إشكال ظاهر الآية.
والجواز وهذا أيضًا في المذهب وروي عن الزهري وعليه يأتي قول من رأى النسخ في الآية ورأى النكاح فيها بمعنى الوطء. ومن حجة أهل هذا القول أيضًا عموم قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ الآية [النساء: ٣].
واختلف في الزاني يتزوج الزانية كان زنى كل واحد منهما بصاحبه أو بغيره، على حسب الاختلاف في المسألة الأولى المنع وهو قول ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة. وهذا يرده تأويل الحسن في الآية ويعضده تأويل عبد الله بن عمر.
والكراهة والجواز وهما المشهوران. وعلى القول بأنه لا يمنع فلا بد من الاستبراء إن أراد الزواج خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، وقولهما إنه ليس


الصفحة التالية
Icon