ولم يشترط إذن السلطان. واختلف إذا اجتمع عيد وجمعة هل يسقط أحدهما الآخر أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يسقط. وفي الواضحة عن مالك في ذلك لمن كان على مثل الموالي من المدينة روايتان. وقال أحمد بن حنبل حضور العيد يكفي عن الجمعة. والحجة لما في المذهب قوله تعالى: ﴿وإذا نودي للصلاة ن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ فعم. وقد اختلف هل يصح أن تقام الجمعة في غير المسجد الجامع أم لا على قولين بين المتأخرين، الأظهر منهما أنها تصح ويؤيد ذلك عموم الآية. وقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾: السعي في لسان العرب يصلح للسير السريع والسير الرويد وقد بان بقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة)) أن المراد بقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ غير الجري. وكذلك قال الحسن في تأويلها، وإلى هذا ذهب مالك وأكثر العلماء. وكان عمر ابن مسعود يقرآن: ﴿فامضوا إلى ذكر الله﴾. وقال ابن مسعود: لو قرأتها: فاسعوا، لسعيت حتى يسق ردائي. وقد اختلف أهل العلم في الإسراع إلى الصلاة إذا خيف أن تفوت. فأجازه قوم وكرهه قوم. وروي عن مالك إجازته، وهو قول ابن مسعود. وقوله هذا ينحو إلى قوله المتقدم في معنى قوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾:
(٩) - قوله تعالى: ﴿وذروا البيع﴾:
أمر تعالى بترك البيع في يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان، واختلف في هذا الأمر هل هو أمر وجوب أو أمر ندب. فذكر ميك عن قوم أن البيع جائز في ذلك الوقت وأن الآية على الندب لا على الإلزام واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ذلكم خير لكم﴾. والجمهور على أنه أمر إيجاب وأن البيع في ذلك الوقت حرام إلا أنهم اختلفوا في البيع إذا وقع. فقيل يفسخ مالم يفت. فإن فات مضى بالثمن. وقيل يفسخ ما لم يفت فإن فات مضى