سورة الطلاق
وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضع.
(١) - (٤) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم... ﴾ إلى قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض... ﴾ الآية:
الطلاق حل العصمة وهو مكروه على الجملة. فإذا وقع جاز فيكون معنى الآية إذا وقعتم هذا الشيء المكروه فالحكم فيه كذا. ويؤكد ذلك من الحديث ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: ((لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات)) وروى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق)). وفي الحديث أيضًا: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). وقال ابن المنذر: أباح الله تعالى الطلاق بهذه الآية وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: ((فإن شاء أمسك وأن شاء طلق)). وقد طلق