أن ذلك يلزمه فيتصدق عليهم بثلث ماله. وقد قال عز وجل: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا﴾ والأسير الكافر فإذا وصى لهم بنفقة لفقرهم جاز ذلك على كراهة لأن الأجر في الصدقة على فقراء المسلمين أجزل. وقد أجاز أشهب الوصية للذميين كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين إجازة مطلقة دون كراهة. قال بعضهم: ومعنى ذلك في الأجنبيين -والله تعالى أعلم- إذا كان لهم حق في جواز أو يد سلفت لهم إليه أو ما أشبه ذلك. وأما إن لم يكن ذلك فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب إلا مسلم مريض الإيمان قال تعالى: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾ [المجادلة: ٢٢].
وأما الوصية للحربي فإنها لا تجوز لأن ذلك قوة لهم، ويرجع ذلك ميراثًا ولا تجعل صدقة ولا غيرها. وكذلك من أوصى بما لا يحل، قاله أصبغ في الواضحة. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: أراد بالأسير المسجونين من الناس ولهذا يخص على صدقة المسجون. وروى الخدري أن النبي ﷺ فسر الأسير هنا بالمملوك والمسجون. وقال بعضهم: أراد أسارى المؤمنين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا لطلب الفداء. وقال أبو حمزة الثمالي: الأسير هنا المرأة ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم)).


الصفحة التالية
Icon