وقيل إن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب خاصة أسر الإمام أو جهر وقيل يقرأ معه في الجهر والسر إلا أنه لا يجهر مثله بالقراءة. وقد ذهب بعضهم إلى أن المأموم يتحرى وقت سكوت الإمام فيقرأ. وكان لرسول الله ﷺ سكتتان في صلاته: سكتة بعد التكبير وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وهذا قول بعض من يذهب إلى الجمع بين الآية والحديث والذي يحتج به من يرى سقوط فرض القراءة على المأموم وهو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة هذه الآية: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ قالوا فوجب الاستماع والإنصات إلا ما استثنى من ذلك. وقد نص بعض أهل العلم الحجة بظاهر هذه الآية واعتقد بعضهم أنها نص في الفرض قالوا ولا سبيل إلى ترك النص بأخبار الآحاد الدالة على القراءة. وضعف ذلك بعضهم ولم ير للآية تعلقًا بشيء من ذلك وحملها على الإنصات والاستماع لما نزل من الوحي على النبي ﷺ حسب القول الذب قدمناه في ذلك ورأوا أن المأموم يقرأ إلا أنه يندب له أن لا يجهر بالقراءة خلف الإمام إذا جهر حتى لا يشغل عليه القراءة. والذين رأوا الآية حجة عارضوا بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وبغير ذلك من الأحاديث الواردة من قراءة المأموم. وبحسب ذلك اضطربت أقوالهم إلا أنه يعترض على من يقول لا يقرأ المأموم في صلاة السر بأن المأموم إذا لم يسمع ما يقرأه


الصفحة التالية
Icon