الأول: أن قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها﴾ نسخت قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم.
الثاني: أن الحبس للثيب والأذى للبكر ثم نسخ ذلك. قاله قتادة واختاره الطبري.
الثالث: أن الآية الأولى للنساء والثانية للرجال، وهو قول مجاهد وروى عن ابن عباس.
الرابع: الآية الأولى منسوخة بحديث عبادة والثانية منسوخة بآية النور.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
هذه الآية عضلة بجميع متعلقاتها ونحن نشرح القول فيها شرحا كافيا بعون الله إن شاء الله فنقول: لو صح نقل صريح كيف كانت الحال في الزناة قبل البيان للحدود لكنا على صبر أمر يحلو لنا ورده ويشتد عقده بيد أن الحال فيها مجهولة وإنما أخذت بالظنون، بدليل اختلاف السلف على قرب عهد الأولية في الدين، ولو كنا مفتقرين إلى ما كانت عليه الحال قبل بيان الحدود لأسفنا أن يفوتنا بيان ذلك، فأما ونحن غير مفتقرين إلى معرفة ذلك في ترتيب حكم أو إثبات معنى فلا معنى لتعب القلب في البحث عنه، وهذا نموذج نفيس فيما يفتقر إليه الطالب لمسالك الإجتهاد، إنما المشكل الذي يفتقر إلى بيانه حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة


الصفحة التالية
Icon