الثاني: أن ناسخها قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾.
الثالث: أنه نسخها أن الله أعطى كل ذى حق حقه لا وصية لوارث.
الرابع: أنه نسخها بإجماع الأمة على إبطالها وأن الوصية لا تجوز لأحد ممن سمى الله له فرضامعروفا او جعل له النبي ﷺ حقا مفروضا.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: قد بينا في شروط النسخ استحالة الجمع بين الدليلين، وشرطنا أيضا معرفة التأخر والتقدم، وليس بين آية الوصية وآية المواريث هاتين تعارض، ولا عندنا من معرفة المتقدمة منهما من المتأخرة أصل ولا سيما والوصية مشروعة لبعض الأقربين. وأما من قال إن ناسخها قوله تعالى في سورة النساء ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ فلا يصح لأنه لا مضادة بينهما أصلا. وقد (بينا) أن القسمة تكون بين الورثة فمن حضرها من غيرهم ففيهم تكون القسمة من ذي القربى وغيره.
وقد بيناه في الأحكام وأما من قال إنه نسخها (لا وصية لوارث) فنقول بذلك لو كان خبرا صحيحا متواترا حتى يماثل الناسخ المنسوخ ي العلم والعمل كما شرطناه بيد أنه ليس له في الصحة اصل، وأما من قال نسخها إجماع الأمة، فقد