قال القاضي محمد بن العربي:
هذه الآية محكمة في قسم الأحكام، فلتنظر هنالك ففيها غاية الإعلام ونخبة القول ها هنا: إن قلنا إن طعام أهل الكتاب يؤكل وإن ذكر عليه غير الله فهو مخصوص من آية الأنعام، وإن قلنا لا يوكل إلا ما سمى أهل الكتاب عليه الله، فالآية التي في الأنعام على عمومها، ويكون فائدة تخصيص أهل الكتاب بالذكر في أكل طعامهم الرخصة في ذلك مع عدم توقيهم لنجاسات الدم ونحوه مما يرونه في ديهم حلالا، فأذن لنا فيه منهم ومعهم، وحرم علينا مفردًا عنهم، وهذه نكتة الآية والله أعلم.
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ من الناس من قال: إنها ناسخة لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ومنهم من قال: إنها ناسخة لما كانوا عليه، لأن النبي عله السلام إذا أحدث لم يكن أحدا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فنسخ هذا وأمرنا بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، ومنهم من قال: هي منسوخة لأنه لو لم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الطهارة وإن لم يكن محدثا، ومنهم من قال: كتب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ، كان محدثا أو طاهرا، يروى هذا عن علي وعكرمة، وابن سيرين ومنهم من قال: الآية مخصوصة بمن قام من النوم. ومنهم من قال: ذلك محمول على الندب، ومنهم من قال: المراد بالآية المحدثون.