الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾.
قال ابن العربي:
هذه الآية في التفسير عضلة من العضل. وقد أفضنا في القسم الثالث من الأحكام القول فيها على غاية البيان ونصرنا فيها قول جمهور الفقهاء في نفي شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، وبينا أنه لا نسخ فيها، وإنما هو تأويل معناها وشرح المقصود منها والمراد بها قال أحمد بن حنبل من الفقهاء والطبري من المفسرين: إن هذه الآية دليل على قبول شهادة أهل الذمة في السفر في الوصية ضرورة عند عدم المسلمين وأن الله ألزم الوصيين اليمين في هذه القضية حين ادعى عليهما ورثة الميت ما ادعوا ثم لم يلزم المدعي عليهما شيئا إذا حلفا حتى اعترف