الورثة في أيديهما، الجام فزعما أنهما اشترياه من ميتهم، فحينئذ ألزم النبي عليه السلام ورثة الميت اليمين لأن الوصيين صارا مدعيين للشراء فاحتاجا إلى بينة وصار ورثة الميت أولى منهما باليمن، وذلك قوله: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
هذا جهل بالآية ومعناها، وإنما المراد بالآية في ذكر الشهادة اليمين، واليمين تسمى شهادة في كتاب الله، وذلك في مسألة اللعان نص. وما تأوله الطبري من أنهما صارا بعد أداء الشهادة مدعيين إنما يصح على إحدى الروايات، وسائر الروايات بخلافه حسب ما سردناه في الأحكام. وينبغي أن ينظر إلى ما جاء من الروايات فما ساعده ظاهر القرآن فهو أولى مما يخرج عن ظاهره. فحفظ الظاهر من كتاب الله لصحته أولى من حفظ رواية لم يصح طريقها، والباري تعالى قد أتانا بحكمة عظيمة في هذه الآية وهو أنه ساقها في البيان مساق الإشارة إلى قصة تميم، ولذلك قال: (حين الوصية اثنان) وربما كان الوصي واحدًا، وقال: (فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما) وقد يكون المدعي واحدًا وقد يكون عشرة فليس قوله اثنان ولا قوله فآخران جاريا مجرى الشرط، وإنما هو كناية عا جرى من العدد في القصة، والواحد كالاثنين في ذلك. فالذي اقتضي الإشكال على النظار في هذه الآية طلبهم الاقتصار على ظاهر العدد في الآية. وكذلك ذكر العدالة تنبيها على ما يجب في الشهادة إن كانت، وفي الوصية إن احتيج إليها، فإن إسناد الوصية إلى غير العدل لا تجوز ولو أسندها إلى مسخوط عزله الحاكم ولم يقره، فإن أسندها إلى عبد أو ذمي فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح ردها وقد بيناه في