له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، رواه عنه ابو إسحاق وقد رواه أبو إسحاق عن بعض أصحاب علي عن علي رضي الله عنه والحديث مشهور برواية سفيان بن عيينة وشعبة معا عن أبي إسحاق.
قال القاضي ابن العربي: فذكر في هذه الأحاديث ما في سورة براءة وزاد ألا يطوف بالبيت عريان وبين الأربعة أشهر لمن لا عهد له بنقضه إياه (ومن بقي عهده فوفي به استوفاه إلى أقصى أمده) فأما قول هذا المفسر من لم يكن بينه وبيننا موادعة فجعل أجله خمسين يوما فدعوى لم تصح وقد بينا فساد قول من جعل آخر الأربعة المحرم، وأما قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ فناسخ لا إشكال فيه كما بيناه. وأما قوله أن آخرها نسخ أولها بقوله: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ فهذا جهل محض بل هو تحقيق لكم القتل وبيان لسببه وهو الكفر وتعريف بوجه التكليف. ثم زاد جهلا فقال: إن قوله تعالى: ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾ منسوخ بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وقد بين سبحانه أن الله ورسوله بريء من المشركين من كل مشرك. إلا من عاهد إلى مدة حدها أربعة أشهر فإذا انقضت قتل كل مشرك ثم لم يقل أحد بأن المستثني داخل في حكم المستثنى منه ولاتخليط اعظم من هذا.
قال القاضي رحمه الله: وقد قال بعض من تكلم في هذا المعنى بأن حق هذا أن لا يدخل في الناسخ والمنسوخ لأنه لم ينسخ قرآنا متلوا وإنما نسخ أمرا رأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ساقط فإن القرآن ينسخ السنة، وما رآه النبي عليه السلام هو