﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾ ﴿ومنهم الذين يوذون النبي﴾ ﴿ومنهم من عاهد الله﴾ ومن الأعراب من يكره الغزو يرى أن الذي ينفقه مغرم، ومنهم من يرى أن الذي ينفقه قربة. ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار﴾ خاتمة بالثناء وتشريف الأولياء، فأي نسخ في هذا لولا التسور على الدين والتصور بصورة علماء المسلمين والله ينصرنا بالحق ويشرح صدورنا للعلم برحمته.
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ قال قوم: نسخت كل صدقة في القرآن، وقال آخرون: نسختها الزكاة.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
اختلف الناس في هذه الصدقة على أقوال: الأول أنها صدقة الفرض أجملها الله وبينها رسوله.
الثاني أنها صدقة مطلقة زيادة على الفرض كما كان النبي عليه السلام يندب إليها حين كان يرد عليه المحتاجون.
الثالث أنها عبارة عن قوم تيب عليهم فرأوا أن من توبتهم أن يتصدقوا. ومع هذا الاحتمال لا يصح دعوى النسخ فيه، وقد بينا معنى الاية في الأحكام والله أعلم.