الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم﴾ قال بعضهم: هذا منسوخ بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم﴾.
قال القاضي محمد بن العربي وفقه الله:
يستحيل هذا أن يكون منسوخًا فإنه لا تعارض بينهما، ولكنه يحتمل أن يكون مخصوصا في المنافقين، قيل له: ولا تصل على أحد منهم مات لكفره، فكذلك إذا جاء أحد منهم بصدقة فلا تصل عليه أياض للعلة التي سبقت من الصلاة عليه إذا مات، وهو الكفر.
الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله﴾ الآية، قال ابن زيد: نسخها قوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ الآية.
قال القاضي محمد بن العربي:
قال قوم: يحتمل أن يكون النفير في هؤلاء خاصة دون غيرهم فعوتبوا لتخلفهم. وقيل إنه (إنما خصوا لقرب دارهم) ومصاقبة جوارهم وأنهم أحق برسول الله ممن بعد عنه، فيجوز أن يقول لهؤلاء: لا تتخلفوا عن رسول الله، ويقال لغيرهم، انفروا للتفقه في دين الله. وأعجب منه أنه يحتمل أن يكون قوله/ {ما


الصفحة التالية
Icon