الله عنه، قال: (بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه السلام فليتكلم، وليستظل وليتم صومه) فأبطل نذر الصمت، وبين أنه ليس ذلك في شرعنا. وقوله: إن جعل ذلك آية لمريم غير صحيح إنما جعل الله ذلك آية لزكرياء في يحيى حسبما تقدم بيانه في سورة آل عمران، فأما مريم فكان فيها نذرا صحيحا وارتفع ذلك كما بيناه آنفا في سورة آل عمران، والأحكام فلينظر هنالك والله أعلم.
ذكر ما فيها من آيات التخصيص، وهي خمس آيات:
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿وأنذرهم يوم الحسرة﴾ قال بعضهم نسخ الإنذار آية السيف.
قال القاضي: الإنذار بالآخرة لا ينسخه الأمر بالقتال، فإنه ينذر ويقاتل وليس التخويف بالآخرة مرفوعا، بشيء، حتى إن الإيمان لا يرفعه والخوف والتخويف من الله لا يرده شيء ولا يرفعه إلى حين لقائه.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فسوف يلقون غيا﴾ قال بعضهم: نسخها قوله تعالى: ﴿إلا من تاب﴾ قال ابن العربي: هذا معنى قد بينا فساده من قبل في مواضع فتكراره عي.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ قال بعضهم نسخها قوله تعالى: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا﴾ الآية.
قال القاضي محمد بن العربي:
ليست هذه الآية من النسخ في شيء، وإنا هي من مشكل آيات الوعيد وذلك لأنا لو قلنا: إن الخلق كلهم يدخلون النار ثم يخرجون منها المتقون لم يكن ذلك


الصفحة التالية
Icon