ذلك، وإنما احتج بالإجماع وذلك في حجب الأم بالأخوين.
الثاني: لو كان الاثنان أقل الجمع لصح أن يقال: رأيت رجلين ثلاثة أو ثلاثة رجلين، أو رأيت الرجلين كلهم أو الرجال كلاهما، وليس كذلك بإجماع.
الثالث: أن أهل اللغة وضعوا لكل واحد من التثنية والجمع بابا [وصيغة غير] ما وضعوا للآخر، فقالوا: مسلمان ومسلمون، ورجلان ورجال، فدل على التغاير.
والجواب عن حجة الأولين/ [١٨٨ ب/م] أما عن الأول: فإن الطائفة تصدق على الواحد والجماعة، والطائفتان جماعة، فرد إليهما ضمير الجمع باعتبار أفرادهما، ثم عاد إلى ضمير التثنية في: ﴿وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٩) [الحجرات: ٩] إلى آخره، باعتبار الفريقين، فحاصله أن في الطائفتين جهتي تثنية وجمع فرد إليهما ضمير الجمع والتثنية بالاعتبارين، وكذا القول في: ﴿*هذانِ خَصْمانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٩) [الحج: ١٩]، ﴿*وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ﴾ (٢١) [ص: ٢١] على ما مر في موضعه.
وعن الثالث: أن الضمير في ﴿وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ﴾ (٧٨) [الأنبياء: ٧٨] عائد إلى سليمان وداود المتحاكمين إليهما وهم جماعة.
وعن الرابع: أن المراد صاحبا السجن وقومهما.
وعن الخامس: أن الاثنين جماعة في حكم الصلاة، وحصول أصل فضيلة الجماعة، لا أنهما جماعة في اللغة؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم إنما بعث لبيان أحكام الشرع لا اللغة.
وعن السادس: أن: ﴿إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (٤) [التحريم:
٤] كناية عن إرادتكما التي مبدؤها القلب، أو تثنية لفظية لئلا يجمع بين تثنيتين لو قال:
قلباكما.