وقول الآخر:
شربن بماء البحر
البيتين...
ومنه: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً﴾ (٥٩) [الفرقان: ٥٩].
وقوله:
فإن تسألوني بالنساء
البيت...
أي: ذاكر به وتذاكروني بالنساء.
وقوله:
يضرب بالسيف ونرجو بالفرح...
أي: يتعلل بالفرح.
وقوله:
سود المحاجر لا يقرأن بالسور
أي: لا يصوتن أو يترنمن بها، وهو كثير، وهي قاعدة نافعة يعتصم بها من لزوم الزيادة في أكثر الكلام.
﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ (٧) [الإنسان: ٧] [فيه استحباب الوفاء بالنذر ومدح أهله؛ لأنه من باب الوفاء بالعقود إما التزام] ابتداء فيحتمل تحريمه للنهي عنه، ويحتمل جوازه؛ لأنه عقد وعهد بين العبد وربه-عز وجل-أشبه الإحرام بالحج، ويحتمل المنع منه في الأموال دون العبادات؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «النذر/ [٢١٣ أ/م] لا يأتي بخير، وهو إنما يستخرج به من مال البخيل» (١) فدل على أن المنع منه في المال دون غيره:
﴿إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً﴾ (٢٢) [الإنسان: ٢٢] أي صورة جزاء على كسبكم وسعيكم، وإلا فهو في الحقيقة فضل من الله-عز وجل-لولا توفيقه