الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه، وإذا جعلته بدلًا من ﴿قَلِيلًا﴾ كان تخييرًا بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه، وبين قيام الناقص عنه، وبين قيام الزائد عليه.
وقيل: إن ﴿نِصْفَهُ﴾ بدل من الليل بعد الاستثناء، وهذا فيه ما فيه، لأن أحد النصفين لا يكون إلا مساويًا للآخر.
وقيل: إن التقدير: قم الليل إلا قليلًا أَو نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه، فَحُذِفَ (أو) لأنَّ ما بعده يدل عليه، والمعنى: أنَّ الله تعالى أمر بقيام أكثر الليل حتى لا ينام منه إلا القليل، ثم رخص له في قيام أقل من ذلك وهو النصف، فقال: (أو نصفه). ثم رخص له في النقصان عن النصف فقال: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾. أي: من النصف، ثم رخص له في الزيادة على النصف ما بينه وبين الثلثين فقال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾، أي: على النصف إلى أن يبلغ الثلثين أو أكثر.
وقيل: إن المراد بالليل: الليالي، على إرادة الجنس، أي: قم الليالي جميعًا إلا قليلًا من الأعداد يقع لك فيها أعذارٌ. ثم بَيَّنَ ما يقوم من الليل فقال: نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه، أي: قم نصف الليل أو انقص من النصف أو زد على النصف.
وقيل: هذا على حسب طول الليالي وقصرها، فالنصف: إذا استوى الليل والنهار، والنقص منه: إذا قصر الليل، والزيادة عليه: إذا طال الليل.
وقيل: هذا يقتضي أن يكون قيام النصف من الليل مفروضًا عليه، ثم هو مرخص في النقص منه ومخير في الزيادة عليه، وكأنه قيل: قم نصف الليل أو انقص منه قليلًا، أي من النصف أو زد عليه، أي على النصف، فاعرفه فإنه موضع. وانتصاب الليل والنصف على الظرف.
وقوله: ﴿تَرْتِيلًا﴾ مصدر مؤكد لفعله.