الأولياء حرجٌ أن يردوا خطأه إلى الصواب). وكان قتادة يقول: (من أوصى بجورٍ أو حيْف في وصيته فردها وَليّ المتوفى أو إمام من أئمة المسلمين، إلى كتاب الله وإلى العدل، فذاك له).
٣ - قال ابن جريجٍ: (قلت لعطاء قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾، قال: الرجل يحيف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضَهم دون بعض، يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم).
٤ - عن ابن طاووس، عن أبيه قال: (هو الرجل يوصي لولد ابنته). والمقصود ليزيد ابنته من الإرث. والجنف، كما قال ابن عباس والضحاك: الخطأ، والإثم: العمد. وفي الأثر الموقوف عن ابن عباس: (الجنف في الوصية من الكبائر) (١).
وقوله: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾.
أي: أعاد الأمر إلى العدل في الوصية على الوجه الشرعي، وهذا ليس من التبديل في شيء، لذلك قال: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
قد يغفر للموصي ما حدثته نفسه من الجنف والإثم، رحيم بالمصلح بما قام فيه من عمل لإعادة الأمر إلى حدوده الشرعية.
١٨٣. قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾.
في هذه الآية: يوجه الله سبحانه الخطاب إلى المؤمنين - الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا وامتثلوا - إلى فريضة الصيام، التي كتبها الله على من قبلهم من الأنام، لينالوا بذلك تقوى الله عز وجل.
وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.
أي: فرض عليكم صيام شهر رمضان كل عام.

(١) حديث صحيح. أخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٠٩٢) عن ابن عباس موقوفًا. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٥٦) وإسناده صحيح.


الصفحة التالية
Icon