فأقضي له، فمن قضيت له بحقّ مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فَليحملْها أو ليذرها] (١).
قال قتادة: (﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾: لا تدلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يُحل لك شيئًا كان حرامًا عليك).
وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم.
قال القرطبي: (أجمع أهل السنة على أنّ من أكل مالًا حرامًا ولو ما يصدُق عليه اسم المال أنه يُفسَّقُ).
١٨٩. قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)﴾.
في هذه الآية: في علم الأهلة علم المواقيت للمناسك والشرائع المختلفة المرتبطة بالزمن، والبر بتقوى الله وإتيان البيوت من أبوابها.
سئل رسول الله - ﷺ - عن زيادة الأهلة ونقصانها، واختلاف أحوالها! فنزلت هذه الآية.
قال ابن عباس: (سأل الناس رسول الله - ﷺ - عن الأهلة؟ فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾، يعلمون بها حِلّ دينهم، وعدة نسائهم، ووقت حجهم). وقال السدي: (فهي مواقيت الطلاق والحيض والحج).
وقال قتادة: (فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم، ولمناسكهم وحجّهم، ولعدة نسائهم، ومحلّ دينهم، في أشياء. والله أعلم بما يُصلح خلقه).
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: