لم يُنْبِتْ خُلِّيَ سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فَخُلِّي سبيلي] (١).
الحديث الثالث: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال -[رفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم - أو يستكمل خمس عشرة سنة - وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفِيقَ] (٢).
وفي الأثر عند أبي عُبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن إسماعيل بن أميَّة، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمر: (أن غلامًا ابتهرَ جارية في شِعْرِه، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه. فلم يُوجَد أنْبَت، فدَرَأَ عنه الحدَّ. قال أبو عُبيد: ابتهَرَها أي: قذفها، والابتهار أن يقول: فعلت بها، وهو كاذب، فإن كان صادقًا فهو الابتيار" (٣).
وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾. قال ابن عباس: (يعني: أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ، فيحول بينه وبين ماله). والتقدير: لا تأكلوها مبادرة كِبرهم، فأنْ في محل نصب. والآية تنهى عن المبادرة بأكل أموال اليتامى قبل بلوغهم للاستفادة منها ومنعهم من ذلك.
وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: [في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا فإنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف] (٤).
وفي لفظ مسلم: [أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه، إذا كان محتاجًا أن يأكل منه].
وله شاهد عند الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أن رجلًا سأل رسول الله فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: كُلْ من مال يتيمك غير
(٢) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وأحمد (٦/ ١٤٤).
(٣) انظر تفسير ابن كثير - سورة النساء، آية (٦). وعزاه لأبي عبيد في كتاب الغريب.
(٤) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (٤٥٧٥) - كتاب التفسير - وأخرجه مسلم (٣٠١٩) فيه.