إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠]. فهذه أيضًا ليست بمنسوخة، إنما الواجب على الموصي أن يترك شيئًا من الثلث لفقراء أرحامه وأقاربه الذين لا يرثون.
أخرج الإمام أحمد في المسند، بسند حسن، عن سلمان بن عامر، عن النبي - ﷺ - قال: [الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة] (١).
وقوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.
فيه تفسيران: الأول - أن يخاف من يحضر الميت أن يأمره بتفريق ماله فيمن لا يرثه وحرمان مستحقه.
قال ابن عباس: (هذا في الرجل يَحْضُرُه الموت، فَيَسْمَعُهُ رجل يوصي بوصية تضرّ بورثته، فأمر الله تعالى الذي يَسْمَعُه أن يتقي الله، ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَّيعة). وهو قول مجاهد واختيار شيخ المفسرين.
أخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: [كنت مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع، فمرضت مرضًا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله - ﷺ -، فقلت: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: ". قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس] (٢).
وأخرج الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي - ﷺ - قال: الثلث كثير] (٣).

(١) حديث حسن. أخرجه الترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٥/ ٩٢)، وابن ماجة (١٨٤٤)، وابن خزيمة (٢٣٨٥)، ورواه أحمد (٤/ ١٧) من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه، وصححه ابن حبان (٣٣٤٤) والحاكم. انظر صحيح الجامع (٣٧٥٢).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٣/ ١٣٢)، ومسلم (١٦٢٨)، وأصحاب (١٥٢٤)، وأصحاب السنن. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢٠٢٩)، (٢٠٧٦)، والشيخان، والبيهقي (٦/ ٢٦٩) وغيرهم.


الصفحة التالية
Icon