١٣ - ١٤. قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)﴾.
في هذه الآيات: بيان من الله أن تلك الأحكام هي حدود الله الواجب تعظيمها، فطاعته تعالى تورث الجنان، ومعصيته وتجاوز حدوده يورث العذاب في النيران.
فعن ابن عباس: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ يعني: طاعة الله، يعني المواريث التي سمى الله).
وقال قتادة: (﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، التي حدّ لخلقه، وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة، فانتهوا إليها ولا تعدَّوها إلى غيرها).
فإن من أقامها كما أمر الله تعالى وقسم، أدخله بساتين النعيم يوم القيامة تجري تحتها الأنهار فيكون بذلك قد حظي بالفوز العظيم الذي ليس يشبهه فوز ونعيم، وإن عصى أمر الله ورسوله وخالف القسمة الشرعية عرّض نفسه لنار الجحيم والعذاب المهين.
١٥ - ١٦. قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)﴾.
في هذه الآيات: كانت عقوبة الزنا -الثابت بالبينة التامة- أولى الإسلام حبس المرأة في بيت فلا تمكن من الخروج إلى أن تموت، حتى نسخ الله ذلك بالجلد أو الرجم. وكذلك كانت عقوبة اللواط الإيذاء باللسان والضرب حتى نسخ ذلك بالقتل.
فعن ابن عباس: ({وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً