مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} قال: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور، فنسخها بالجلد أو الرجم).
وقال الضحاك بن مزاحم: (﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، قال: الحدّ، نسخ الحدّ: هذه الآية).
أخرج الإمام مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: [خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكرُ بالبكرِ جَلْدُ مئة ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجم] (١).
وفي لفظ عند الإمام أحمد - قال عبادة بن الصامت: [كان رسول الله - ﷺ - إذا نزل عليه الوحي أثَر عليه وكُرِبَ لذلك وتَرَبَّد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم، فلما سُرِّيَ عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، الثيِّبُ بالثيِّب، والبكرُ بالبِكْر، والثيبُ جلد مئة، ورَجْمٌ بالحجارة، والبِكرُ جلد مئة، ثم نفي سنة] (٢).
وقوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾.
قال مجاهد: (نزلت في الرجلين إذا فعلا، لا يَكْني، وكأنه يريد اللواط).
وقال عكرمة وعطاء: (نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا).
وقال السدي: (نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا).
ووجه الجمع بين لفظي ﴿واللاتي﴾، ﴿واللذان﴾ كما قال مجاهد: (الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات، والآية الثانية في الرجال خاصة). فعقوبة النساء الحبسُ، وعقوبة الرجال الأذى. قال قتادة: (كانت الحرأة تحبس ويؤذيان جميعًا، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب).
والإيذاء كما قال ابن عباس: (النيل باللسان والضرب بالنعال). وقال السدي: (معناه التوبيخ والتعيير). قال ابن كثير: (وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم).
قلت: ولا شك أن الآية تشمل الزنا واللواط. ويؤيد ذلك اللفظ، قوله في الأولى:

(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٦٩٠) كتاب الحدود، باب حد الزنى. وأخرجه أبو داود (٤٤١٥)، والترمذي (١٤٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٤٢)، وأحمد (٥/ ٣١٣)، وغيرهم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣١٨) من طريق محمد بن جعفر به. وله شواهد.


الصفحة التالية
Icon