وكذلك أبو داود والحاكم عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: [ذكاة الجنين ذكاةُ أمه] (١).
وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾.
قال ابن عباس: (يعني بذلك: الميتةَ، والدمَ، ولحمَ الخنزير).
وقال قتادة: (يعني بذلك: الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه).
قال ابن كثير: (والظاهر -والله أعلم- أن المراد بذلك قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ يعني: منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه، وتلاحقُه. ولهذا قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾، أي: إلا ما سَيُتْلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال).
وقوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.
قال القرطبي: (أي ما كان صيدًا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيدًا فهو حلال في الحالين). والإحرام يشمل الحج والعمرة.
وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.
أي له الحكم يشرع لعباده ما يشاء، كما يشاء. وهذا كقوله تعالى في سورة الرعد: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾.
وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾.
أي لا تتعدوا حدود الله - والخطاب للمؤمنين - والشعائر جمع شعيرة. قال ابن عباس: (يعني بذلك: مناسك الحج). وقال مجاهد: (الصفا، والمروة، والهدي، والبدنُ من شعائر الله).
قلت: ويبدو أن الآية تعم أكثر من ذلك. كما قال عطاء: (شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه). وقال الحسن: (دين الله كله). فالمراد تعظيم حرمات الله والتحذير من انتهاكها، كما قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢)﴾.

(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢٨٢٨)، وأحمد. انظر صحيح أبي داود (٢٤٥٢). ورواه الحاكم عن أبي أيوب وعن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع (٣٤٢٥)، والحديث السابق.


الصفحة التالية
Icon