خوفًا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك).
وذكر إبراهيم المروزي: (أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل لغير الله).
وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [نهى رسول الله - ﷺ -، عن مُعَاقَرَةِ الأعراب] (١).
قال الخطابي في معالم السنن (٢٧٠٢): (والمعاقرة: هو أن يتبارى الرجلان كل واحد يجادل صاحبه فيعقر هذا عددًا من إبله، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرًا غلب صاحبه. وكره أكل لحومها لئلا يكون مما أهل لغير الله به).
أي: كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء، فيعقر هذا إبلًا ويعقر هذا إبلًا حتى يعجز أحدهما رياء وسمعة وتفاخرًا ولا يقصدون به وجه الله، فشبه به ما ذبح لغير الله.
ويشهد لهذا ما روى أبو داود أيضًا بسند حسن عن عكرمة يقول: وكان ابن عباس يقول: [إن رسول الله - ﷺ - نهى عن طعامِ المتبارِيَيْنِ أن يُؤْكَل] (٢).
وقوله: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾. هي التي تموت خنقًا عمدًا أم دون قصد، فهي حرام.
وقوله: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾. هي التي تموت بالضرب. قال الضحاك: (﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾: التي تضرب حتى تموت). وقال قتادة: (كان أهل الجاهلية يضربونها بالعِصِيّ، حتى إذا ماتت أكلوها). وقال عبيد بن سليمان: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾: (كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم، حتى يقتلوها فيأكلوها).
أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن المِعْراض فقال: [إذا أصَبْتَ بحَدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضه فَقَتَلَ فإنه وقيذٌ فلا تأكل] (٣).
(٢) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٣٧٥٤)، بإسناد حسن - لأجل هارون بن يزيد - وباقي رجاله ثقات.
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٥٤٧٦)، (٥٤٨٦)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٢٩)، وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٥٦)، وغيرهم.