عن ابن المُغَفَّل قال: [أمر رسول الله - ﷺ - بقَتْلِ الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم] (١).
وفي حديث أبي داود عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لولا أن الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرت بقَتْلِها، فاقتلوا منها الأسود البهيم] (٢).
قلت: والراجح قول الجمهور، فإن الكلب الأسود المعلّم يَجوز صيده، ولا حرج. فكونه يقطع الصلاة أو يستحب قتله أمر آخر- والله تعالى أعلم.
وقوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.
المعنى: إذا كان الجارح مُعَلَّمًا وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله حلَّ ذلك الصيد وإن قتله بالإجماع. وفي ذلك أحاديث:
الحديث الأول: أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن عدي بن حاتم قال: [سألت النبي - ﷺ -، قلت: إني أرسل الكلاب المُعْلَمة فتمسك عَليَّ أفآكل؟ قال: إذا أَرْسَلْتَ الكلاب المُعْلَمَة، وذكَرْتَ اسمَ الله، فكلْ ممّا أمْسَكْنَ عليك. قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ ما لم يَشْرَكْهَا كلبٌ ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسمَ الله، فأصابَ فخَرَّقَ فَكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضِه فلا تأكُلْ] (٣).
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم قال: [سألت النبي - ﷺ -، قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب؟ فقال لي: إذا أرسلت كِلَابَكَ المُعْلَمَةَ وذكرتَ اسم الله عليها فكل مما أمْسَكْنَ عليك، وإن قَتَلَ، إلا أن يأكل الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمْسَكَهُ على نفسه] (٤).
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم، أن النبي - ﷺ - قال: [إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وذكرتَ اسم الله فوجدتَه من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثرٌ

(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (٢٨٠)، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٢٨٤٥) كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره.
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٧) واللفظ له، ورواه بقية أهل السنن. والمعراض: سهم بلا ريش ولا نصل. والمزراق: رمح قصير.
(٤) حديث صحيح. أخرجه الشيخان وأبو داود - واللفظ له. انظر صحيح سنن أبي داود (٢٤٧٤).
وصحيح البخاري (١٧٥)، (٥٤٧٧)، وكذلك صحيح مسلم (١٩٢٩).


الصفحة التالية
Icon