"لا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" (١)، فمحمول على الندب والاستحباب، والله أعلم).
وقال القرطبي: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾: دليلٌ على أنهم مخاطبون بتفاصيل شَرْعنا، أي إذا اشتروا منا اللحم يَحِلُّ لهم اللحم ويَحِلّ لنا الثمن المأخوذ منهم).
وخلاصة المعنى: لكم - أيها المؤمنون - أن تأخذوا ثمن اللحوم التي يشترونها منكم، ولكم أن تكافئوهم على إطعامكم ذبائحهم بإطعامهم من ذبائحكم، ولهم أن يأكلوا من ذبائحكم فهي حل لهم، يعلمون ذلك عندهم.
وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.
يعني أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وقد تقدم المعنى في "البقرة" و"النساء" ولله الحمد.
وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.
أي يحل لكم نكاح نساء أهل الكتاب بشروطٍ:
١ - أن تكون من العفيفات العاقلات.
٢ - أن تكون تحصن فرجها فلا تزني.
٣ - أن يكون المؤمن صلبًا في دينه لا يترك دينه لدينها ولا يتأثر بمحاولاتها في ذلك.
٤ - أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب إلا عندما تلجئه الحاجة إلى ذلك، فالأصل نكاح المؤمنات الطاهرات، والنظر القويم إلى مستقبل أولاده وأسرته.
فعن مجاهد: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قال: العفائف).
وقال الشعبي: (إحصان اليهودية والنصرانية: أن لا تزني).
وعن سعيد بن المسيب والحسن: (أنهما كانا لا يريان بأسًا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا: أحلّه الله على علم).
يروى ابن جرير بسنده عن الحسن - وسأله رجل: أيتزوج الرجل المرأة من أهل

(١) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (٤٨٣٢)، والترمذي (٢٣٩٥)، وأحمد (٣/ ٣٨)، وغيرهم.


الصفحة التالية
Icon