وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي من حديث عثمان، عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: [لا يحل دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: رجل زنى بعدَ إحصان، أو ارتد بعد إسسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به] (١).
وأصله في الصحيحين والمسند والسنن من حديث ابن مسعود، قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ: النفس بالنفس، والثيِّبُ الزاني، والمفارق لدينه التاركُ للجماعة] (٢).
وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾.
أي بالآيات الواضحات، والأدلة والحجج والبراهين القاطعات.
وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾.
يعني اليهود من بني إسرائيل كما ذكر ابن جرير.
قال ابن كثير: (وهذا تقريع لهم وتوبيخٌ على ارتكابهم المحارِمَ بعد عِلْمِهم بها، كما كانت بنو قُرَيظَةَ والنَّضير وغيرهم من بني قَينُقاع ممن حَوْل المدينة من اليهود، الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فَدَوا من أسروه، وَوَدَوا من قتلوه).
وقد عاب الله عليهم خيانة العهد والميثاق بذلك بقوله في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥)﴾.
وقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٦٨٧٨) - كتاب الديات. وأخرجه مسلم برقم - (١٦٧٦) - كتاب القسامة والمحاربين، باب ما يباح به دم المسلم، وأخرجه أحمد وأهل السنن. انظر صحيح الجامع الصغير -حديث رقم- (٧٥١٩).