التحاكم لما أنزل الله كان من الظالمين. وفي الآيات: أن عيسى بن مريم جاء بالإنجيل من عند الله يُصَدّق التوراة في المنهج الذي ارتضاه الله لعباده في العبادة والتحاكم، فمن ترك التحاكم له من النصارى كان من الفاسقين. وتفصيل ذلك:
قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.
١ - يراعى في القصاص اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر.
أخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [لا يقتل مسلم بكافر] (١).
٢ - لا فرق بين الرجل والمرأة في القصاص.
فقد أخرج النسائي والحاكم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب في كتاب عمرو بن حزم: [أن الرجل يُقْتَلُ بالمرأة] (٢).
وقد مضى قوله عليه السلام: [المسلمون تتكافأ دماؤهم]- أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٣).
٣ - القصاص من حق الحاكم.
قال القرطبي: (لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرضٌ عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود، وغير ذلك).
وعلة ذلك ما ذكره الصاوي -حاشيته على الجلالين- قال:
(فحيث ثبت أن القتل عمدًا عدوانٌ، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادًا وتخريبًا. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عُزِّر) (٤).
(٢) حديث حسن. أخرجه النسائي (٨/ ٥٧ - ٥٨)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، والبيهقي (١/ ٧٧ - ٧٨).
(٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٤٥٣١)، وابن ماجة (٢٦٥٩)، وأحمد (٢/ ١٩١)، وغيرهم.
(٤) انظر: "فقه السنة" (٢/ ٤٥٣)، وكتاب: "الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز" ص (٤٥٧).