وقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.
هذا الحكم وإن كان قد كتب على من قبلنا من أمم أهل الكتاب إلا أنه في التحقيق شرع لنا، وذلك لتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- له في أمته.
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [أن الرُّبَيِّع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الأَرْش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرّه] (١).
وشروط القصاص فيما دون النفس:
١ - تكليف الجاني.
٢ - تعمد الجناية. فالخطأ لا يوجب القصاص في النفس فما دونها أولى.
٣ - تكافؤ دم المجني عليه والجاني. فلا يقتص من مسلم جرح ذميًّا، ولا من حرّ جرح عبدًا، ولا من والد جرح ولدًا.
شروط القصاص في الأطراف:
١ - إمكان الاستيفاء بلا حيف. بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع.
٢ - المماثلة في الاسم والموضع. فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر.
٣ - استواء طرف الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس.
وأما دية الأعضاء.
إذا أتلف إنسان من آخر عضوًا وجبت الدية كاملة، ولو أتلف أحد زوجي العضو وجب نصف الدية. فتجب الدية كاملة في الأنف، والعينين، وفي العين الواحدة

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، والنسائي في "التفسير" (١٦٥٠)، وابن ماجة (٢٦٤٩). ولفظ مسلم مقارب، انظر صحيح مسلم (١٦٧٥)، ومسند أحمد (٣/ ١٢٨)، (٣/ ٢٨٤).


الصفحة التالية
Icon