نصفها، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان كامل الدية، وفي كل سن خمس من الإبل.
ففي سنن النسائي والبيهقي بسند صحيح لغيره عن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [في الأنف الدية إذا استُوعب جدعُه مئة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السنّ خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر] (١).
الآمّة أو المأمومة: هي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.
الجائفة: هي كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.
وفيها ثلث الدية أيضًا.
المُنَقِّلَة: هي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.
المُوضِحة: هي الإصابة التي تبلغ إلى العظم، وفيها خمس من الإبل.
دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتِلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.
فعن شريح قال: [أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل] (٢).
دية أهل الكتاب:
إن دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.
(٢) إسناده صحيح. انظر: تخريج "الإرواء" (٧/ ٣٠٧)، وانظر كذلك كتاب: "الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز" ص (٤٦٥).