١ - اليمين اللغو وحكمها:
لغو اليمين: هو الحلف من غير قصد اليمين، كقول الرجل: والله لتأكلن، أو لتشربن ونحو ذلك، لا يريد به يمينًا. أو هو كلام المرء دون قصد: لا والله، وبلى والله، وهو مذهب الشافعي.
قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾.
قال القاسمي رحمه الله: (إنه ما يسبق إليه اللسان بلا قصد الحلف، كقول الإنسان: لا، والله! وبلى والله! والمراد بالمؤاخذة: مؤاخذة الإثم والتكفير، أي: فلا إثم في اللغو ولا كفارة).
أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: [﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ قالت: أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله] (١).
٢ - اليمين الغموس وحكمها:
هي اليمين الكاذبة التي تُهضَم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. وسميت بذلك لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
وهي من أكبر الكبائر، ولا كفارة فيها، لأن الله يقول: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، وهذه يمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حقه، ولا يتأتى في اليمين الغموس البرُّ أصلًا (٢).
قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٩٤)﴾ [النحل: ٩٤].
قال الطبري رحمه الله: (معنى الآية: لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه، دخلًا أي خديعة وغدرًا، ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر).
أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: [جاء أعرابي

(١) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (٢٧٨٩)، وكذلك صحيح البخاري (٦٦٦٣).
(٢) انظر تفصيل ذلك كله في بحث الإيمان - كتاب الإيمان والنذور - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ص (٣٨٥).


الصفحة التالية
Icon