قال ابن جريج: (أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله وللرسول، خمسه يضعه حيث يرى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه).
وقال مجاهد: (كان آل محمد - ﷺ - لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس).
والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيءُ: ما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها أو يَتَوَفّون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك، وهو الراجح في الفرق بين الغنيمة والفيء، وهو مذهب الشافعي وطائفة من أهل العلم سلفًا وخلفًا.
أخرج البيهقي في "السنن" بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بَلْقَيْنِ قال: [أتيتُ رسول الله - ﷺ - وهو بوادي القُرَى، وهو يعرض فرسًا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جَنْبِكَ، ليس أنت أحق به، من أخيك المسلم] (١).
قال عطاء: (خمسُ اللهِ والرسول واحدٌ، يَحْمِلُ منه ويَصْنَعُ فيه ما شاء. يعني النبي - ﷺ -).
قال ابن كثير: (وهذا أعمُّ وأشمل، وهو أن الرسول - ﷺ - يتصرَّف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويَرُدُّهُ في أمته كيف شاء).
أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن عبسة: [أنَّ رسول الله - ﷺ - صَلّى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سَلَّم أخذ وَبرة من هذا البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمسَ، والخمسُ مردود فيكم] (٢).
وأما السلب فلا يخمس، وإنما يعطى للقاتل، هكذا قضى رسول الله - ﷺ -.

(١) حديث صحيح. أخرجه الحافظ البيهقي في "السنن" (٦/ ٣٢٤ - ٣٣٦)، وأبو يعلى (٧١٧٩). وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٤٨ - ٤٩): رواه أبو يعلى، وإسناده صحيح.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن - حديث رقم - (٢٧٥٥) من حديث عمرو بن عبسة مرفوعًا، وإسناده صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (٢٣٩٣).


الصفحة التالية
Icon