كَبِيرٌ}، أي: إن لم تجانبوا المشركين، وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض).
قلت: والأولى أن يقال أن الآية عامة في الولاية والمواريث، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، فلا نصرة ولا تأييد من المؤمنين للكفار، بل كل النصرة والموالاة والتأييد والمحبة للمؤمنين، ولا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن.
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى، في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي - ﷺ - قال: [لا يرث المُسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافرُ المُسلِمَ] (١).
الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لا يتوارث أهل ملتين شتّى] (٢).
وله شاهد عند الحاكم من حديث أسامة، عن النبي - ﷺ - قال: [لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾].
الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند حسن لطرقه، عن سمرة بن جندب مرفوعًا: [من جامَعَ المُشْرِكَ، وسكنَ مَعَهُ، فإنه مثله] (٣).
الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند جيد عن جرير بن عبد الله مرفوعًا: [أنا بريءٌ
(٢) جيد. أخرجه أبو داود (٢٩١١)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٥)، وابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٨٤)، وانظر للشاهد مستدرك الحاكم (٢/ ٢٤٠)، وسنده حسن.
(٣) حسن لطرقه. أخرجه أبو داود في السنن (٢٧٨٧)، وبنحوه الحاكم (٢/ ١٤١ - ١٤٢)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم - (٢٣٣٠).