وفي رواية: [اقرؤوا القرآن، وسلُوا الله به، قبل أن يأتيَ قومٌ يقرؤون القرآن فيسألون به الناس].
الحديث الرابع: أخرج الحاكم، وابن أبي حاتم بسند صحيح لشواهده، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: [تعلموا القرآن، وسلوا الله به الجنة، قبل أن يتعلمه قوم، يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرؤه لله] (١).
وقوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾.
قال النسفي: (ولا تكرار، لأن الأول على الخصوص حيث قال فيكم، والثاني على العموم لأنه قال في مؤمن، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة).
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.
قال ابن عباس: (حرَّمت هذه الآية دماء أهل القبلة).
وقال قتادة: (يقول: إن تركوا اللات والعزى، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِوَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾).
قال ابن زيد: (افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرَّق بينهما. وقرأ: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا بكر، ما كان أفقهه).
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾.
النكث هو النقض.
قال القرطبي: (وأصله في كل ما فُتِلَ ثم حُلّ. فهي في الأيمان والعهود مستعارة).
قال ابن عباس: (يعني أهل العهد من المشركين، سماهم ﴿أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ وهم
(١) صحيح لشواهده. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" (ص ٧٤)، والحاكم (٤/ ٥٤٧)، وانظر مسند أحمد (٣/ ٣٨ - ٣٩)، ورواه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" (٣/ ١٢٨).