أحبُّ إليّ منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم] (١).
وفي الصحيحين عن أبي سعيد: [أن عليًا بعث إلى النبي - ﷺ - بِذُهَيْبَةٍ في تربتها من اليمن، فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعُيينة بن بدر، وعلقمة بن عُلاثة، وزَيد الخير، وقال: أتألفهم] (٢).
٥ - قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.
ذكر الحسن البصري وسعيد بن جبير: (أنهم المكاتَبون). وهو مذهب الشافعي والليث.
وقال ابن عباس: (لا بأس أن تُعتَقَ الرقبة من الزكاة) - أي إنَّ الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالًا -، وهو مذهب مالك وأحمد.
وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، منها:
الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: [من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوًا من النار، حتى يعتق فرجَهُ بفرجِه] (٣).
الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: [ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتَبُ الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف] (٤).
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد ورجاله ثقات عن البراء قال: [جاء رجل فقال: يا رسول الله، دُلَّني على عَمَلٍ يُقَرِّبُني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال:
(٢) حديث صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٦٤) ح (١٤٤)، وأحمد (٣/ ٧٣)، وأخرجه أبو داود (٤٧٦٤)، والنسائي (٧/ ١١٨) (٥/ ٨٧)، وأبو يعلى (١١٦٣).
(٣) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (١٥٨١/ ٤٩/ ٣)، وانظر صحيح الجامع الصغير (٦٠٥١).
(٤) حديث حسن. أخرجه أحمد (٢/ ٢٥١، ٣٤٧)، والترمذي (١٦٥٥)، والنسائي (٦/ ٦١)، وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٨)، وابن حبان (٤٠٣٠)، والحاكم (٢/ ١٦٠، ٢١٧)، على شرط مسلم.