أعتق النَسمة وفُكَّ الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليسا واحدًا؟ قال: لا، عِتْقُ النَّسَمة أن تُفْرَدَ بعتقها، وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها] (١).
٦ - قوله: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾.
الغارمون أنواع:
أ - منهم من تحمل حمالة.
ب - أو ضمن دينًا فلزمه فأجحف بماله.
ج - أو غرم في أداء دينه.
د - أو غرم في معصية ثم تاب.
والأصل في هذا حديث قَبيصةَ بن مُخارِق الهِلالِيِّ - رواه مسلم في صحيحه - قال: [تحمَّلْتُ حَمَالَةً، فأتيتُ رسول الله - ﷺ -: أسألُهُ فيها، فقال: أقمْ حتى تأتِيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصةُ، إن المسألة لا تَحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ، رجلٌ تحمّلَ حَمَالَةً فَحَلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فحلّت له المسألة حتى يُصيبَ قِوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه، فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلَّتْ له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش - أو قال: سَدادًا من عيش - فما سواهُنَّ من المسألة يا قبيصة! سُحْتًا يأكلها صاحِبُها سُحْتًا] (٢).
"حمالة": المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين.
وقوله: "سُحْتًا" أي اعتقده سحتًا أو يُؤكلُ سحتًا، والسحت: الحرام.
وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: [لا تحل المسألة إلا لثلاث: لذي فقر مُدْقِع، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِع، أو لذي دم موجع] (٣).
(٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٠٤٤)، والطيالسي (١٣٢٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠ - ٢١١)، وأبو داود (١٦٤٠)، وأخرجه النسائي (٥/ ٨٨ - ٨٩)، وأخرجه الدارمي (١/ ٣٩٦).
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. انظر صحيح الترغيب (١/ ٨٢٧) - كتاب الصدقات -.