- وقوله: "مدقع": أي شديد - أي ملصق صاحبه بالدقعاء - وهي الأرض لا نبات فيها.
- وقوله: "مفظع": أي شديد شنيع مجاوز للحد.
- وقوله: "لذي دم موجع": أي يتحمل دية عن قريبه القاتل أو صديقه ليدفعها لأولياء المقتول، والتي إن لم يدفعها قتل صاحبه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.
٧ - قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
هذا السهم يشتمل على نوعين اثنين:
أ - الغزاة - أي في الجهاد - الذين لا حق لهم في الديوان.
ب - الحج هو من سبيل الله - وهو قول أحمد -.
وتفصيل ذلك من السنة الصحيحة:
الحديث الأول: أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ عليه منها فأهدى لغني] (١).
الحديث الثاني: أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس - وابن أبي شيبة واللفظ له، والطبراني عن طلق بن حبيب البصري أن أبا طُليق حدثهم: [أن امرأته أم طُليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طُليق! وكان له جمل وناقة، يحج على الناقة، ويغزو على الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه؟ فقال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ - وفي رواية: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل -. قالت: إن الحج من سبيل الله، فأعطنيه يرحمك الله! قال: ما أريد أن أعطيَك. قالت: فأعطني ناقتك وحجَّ أنت على الجمل. قال: لا أوثِرك بها على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم. قالت: إنك لو أعطيتني أخلفكها الله. قال: فلما أَبَيْتُ عليها قالت: فإذا أتيت رسول الله - ﷺ - فَأقْرِئْهُ مني السلام، وأخبره بالذي قلت لك. قال: فأتيت رسول الله - ﷺ - فأقرأته منها السلام وأخبَرْتُهُ بالذي قالت أمُّ طليق. قال: صَدَقَتْ أمُّ طُلَيْقٍ، لو أعْطَيْتَها الجمل كان في سبيل الله. (وفي رواية: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله). ولو أعطيتها

(١) حديث صحيح. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد. انظر سنن أبي داود (١٦١٩)، وسنن ابن ماجه (١٨٤١)، وصحيح الجامع الصغير (٧٢٥٠).


الصفحة التالية
Icon