لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتِك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبّونه لخالاتهم. قال: فوضعَ يَده عليه وقال: اللهم، اغفِر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحَصِّن فرجه. قال: فلم يكنْ بعد ذلك الفتى يلتفتُ إلى شيء] (١).
وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. نهيٌ عن قتل النفس بغير سبب شرعي. قال قتادة: (وإنا والله ما نعلم بحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا رجلًا قتل متعمدًا، فعليه القَوَد، أو زَنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل).
وفي التنزيل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].
وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّبُ الزاني، والمُفارِقُ لدينهِ التارِكُ للجماعة] (٢).
وفي جامع الترمذي وسنن النسائي عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله - ﷺ - قال: [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم] (٣).
ورواه ابن ماجه من حديث البراء بلفظ: [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق].
وقوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾. قال ابن جرير: (يقول: فقد جعلنا لولي المقتول ظلمًا سلطانًا على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية).
قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك، وحدّدت فيها الدية الشرعية في القتل العمد.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٨٧٨) - كتاب الديات. وأخرجه مسلم (١٦٧٦) - في القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم.
(٣) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (١٣٩٥)، والنسائي في السنن (٧/ ٨٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن (٢٦١٠) من حديث البراء.