قال: [ليس بين العبد والشِّرك إلا تركُ الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك] (١).
٢ - وأما تركها تكاسلًا وانشغالًا مع الإقرار بها وبوجوبها فهو كفر دون كفر.
أي: هو كفر غير مخرج عن الملة، وهو مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة وأهل العلم.
وقد جاء لفظ الكفر في السنة بهذا المعنى في أحاديث، منها:
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله - ﷺ -: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر] (٢).
الحديث الثاني: أخرجَ الترمذي عن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: [من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك] وسنده صحيح (٣).
قال الترمذي: (وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ. والحجة في ذلكَ حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تَحْلفوا بآبائكم". وحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أنه قال: "من قال في حِلفه: واللات والعزَّى فَليقل: لا إله إلا الله". وهذا مثل ما رُوي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "الرياء شرك").
الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرةَ، أن رسول الله - ﷺ - قال: [اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت] (٤).
٣ - والآية في تتمتها وصف لمعالجة ما فات من الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات سواء من انقطاع أو انتقاص. وهو قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾.
أي: أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها في طريق الحرام، ورضوا بالحياة الفانية وفضلوها على دار المقام، فهؤلاء سيلقون غيًا: أي خسارًا يوم القيامة. إلا من تدارك
(٢) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم -حديث رقم- (٦٦)، ورواه البخاري وأكثر أهل السنن.
(٣) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (١٥٩٠). وانظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم- (١٢٤١).
(٤) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (١/ ٥٨). انظر مختصر صحيح مسلم (٥٥)، كتاب الإيمان، باب: الطعن في النسب والنياحة من الكفر.