وقوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾. قال قتادة: (أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق).
وقوله: ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ - أي الهدايا والبُدْن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم.
وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ - أمر إباحة لا وجوب. قال مجاهد: (إنما هي رخصة).
وقوله: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾.
قال عكرمة: (هل المضطرُّ الذي عليه البؤس، والفقير: المتعفِّف). وقال مجاهد: (هو الذي لا يبسط يده). وقال قتادة: (هو الزَّمِنُ). وقال مقاتل: (هو الضَّرير).
قلت: وقد ذكر البخاري في "كتاب العيدين" من صحيحه، بابًا سمّاه: باب فضل العمل في أيام التشريق، وقال ابن عباس: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨]: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيامُ التشريق، وكان ابنُ عمرَ وأبو هريرة يَخْرجان إلى السوق في أيام العشر يُكبِّران ويكبِّرُ الناس بتكبيرهما، وكبَّر محمدُ بن عَليٍّ خلف النافلة.
ثم روى البخاري في الباب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - أنه قال: [ما العملُ في أيام (العشر) أفضلُ منها في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهادُ، إلا رجُلٌ خرجَ يُخاطِرُ بنفسه وماله فلمْ يَرْجِعْ بشيءٍ] (١).
وقوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾. قال ابن عمر: (التفثُ: المناسكُ كلُّها).
وقال مجاهد: (حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب ورمي الجمار). وزاد ابن جريج: (والأخذ من اللحية).
قلت: والراجح ما ذكره ابن عمر من أن التفث جميع المناسك، لحديث عروة بن مُضَرس مرفوعًا: [من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى يَدْفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تَمَّ حَجُّه وقضى تَفَثَهُ] (٢).
وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ - وهو ما نذر المرء على نفسه في الحج من شيء مشروع أو مباح. فإن كان غير مشروع أو غير مباح فلا وفاء به.
(٢) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦). انظر صحيح الترمذي (٧٠٧).