الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَليُرحْ ذبيحته] (١).
وفي سنن أبي داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي واقد اللَّيثيّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: [ما قُطِعَ من البهيمة وهي حَيَّةٌ فهو مَيْتةٌ] (٢).
وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾. قال مالك: (يستحب ذلك). فهو أمر إباحة لا وجوب.
وعن مجاهد: (هي رخصة. وقال: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل).
وقوله: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ - فيه أقوال متقاربة متكاملة:
١ - قال ابن عباس: (القانع: المستغني بما أعطيته، وهو في بيته. والمعتز: الذي يتعرَّض لك، ويلمّ بك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل، وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا من البدن).
٢ - قال مجاهد: (القانع: جارك الذي يقنع بما أعطيته. والمعتزّ: الذي يتعزض لك ولا يسألك). وقال: (القانع: أهل مكة. والمعتزّ: الذي يعتريك فيسألك).
٣ - قال قتادة: (القانع: المتعفف الجالس في بيته، والمعترّ: الذي يعتريك فيسألك).
وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ أنّ الأضحية تُجَزَّأُ ثلاثةَ أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء.
وفي صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: قال النبي - ﷺ -: [مَنْ ضَحّى منكم فلا يُصْبِحَنَّ بعدَ الثالثة وبَقيَ في بيتهِ منه شيء. فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله، نفعلُ كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادَّخِروا، فإن ذلك العام كان بالناس جَهْدٌ فأرَدْتُ أن تُعينوا فيها] (٣).
(٢) حسن صحيح. أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، وابن ماجة (٣٢١٦)، والترمذي (٤٤٨٠)، وأخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، والحاكم (٤/ ٢٣٩) وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٥٥٦٩) - كتاب الأضاحي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٩٢٩).