أخرج الإمام مالك في الموطأ، والبيهقي بسند حسن، عن عبد الله بن عياش المخزومي قال: [أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنا] (١).
ج - حدّ البكر.
قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾.
أخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: [سمعت النبي - ﷺ - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام] (٢).
وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: [خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم] (٣).
ء - من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه.
فقد أخرج البيهقي بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: [أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش، فمرّت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال عليّ رضي الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها، ففعل] (٤).
وقوله: (﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. قال مجاهد: (أن تقيم الحدّ). قال ابن زيد: (فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليها). والمقصود: عدم تعطيل حدود الله، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية الا تكون حاصلة، فإذا رفعت الحدود إلى السلطان وجب إقامتها وعدم تعطيلها. وفي ذلك أحاديث:
الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٣١)، وانظر: "إرواء الغليل" (٢٣٤٧).
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٦٩٠)، وأبو داود (٤٣٩٢)، والترمذي (١٤٦١)، وأخرجه ابن ماجة (٢٥٥٠)، وانظر مختصر صحيح مسلم (١٠٣٦).
(٤) حديث صحيح. أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٦)، وانظر الإرواء (٢٣١٣)، وكتاب: "الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز" - (ص ٤٣٠ - ٤٣٤).