رسول الله - ﷺ - قال: [تَعافوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني مِنْ حَدٍّ فقدْ وَجَبَ] (١).
الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: [حَدٌّ يُعْمَلُ به في الأرض، خيرٌ لأهل الأرض مِنْ أنْ يُمْطَروا أربعين صَبَاحًا] (٢).
ورواه من حديث ابن عمر بلفظ: [إقامةُ حَدٍّ من حدود الله، خيرٌ من مَطَرِ أربعين ليلةً، في بلاد الله عز وجل].
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: [أقيموا حُدودَ الله في القريب والبعيد. ولا تأخذكم في الله لَوْمَةُ لائمٍ] (٣).
وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. قال ابن جرير: (يقول: إن كنتم تصدقون بالله ربكم وباليوم الآخر، وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة، وللثواب والعقاب).
وقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال قتادة: (نفر من المسلمين) (٤).
والمقصود: ليكون ذلك موعظة للناس وعبرة ونكالًا وإعلانًا لسلطان الحق في الأرض.
٣. قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.
في هذه الآية: إخبارُ الله تعالى بحقيقةِ مهمة: الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يُطاوعه على مُراده من الزنا أو فجوره إلا زانية مثله، أو مشركة تَسْتَبيحُ ذلك، وكذلك حُرِّم على المؤمنين نكاح الزانية أو تزويج الزاني، فإن الزنى من صفات المشركين.

(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٤٣٧٦) - كتاب الحدود. وانظر صحيح أبي داود (٣٦٨٠).
(٢) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (٢٥٣٨). وانظر صحيح ابن ماجة (٢٠٥٦) - (٢٠٥٧).
(٣) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن - حديث رقم - (٢٥٤٠) - كتاب الحدود، باب إقامة الحدود، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (٢٠٥٨).
(٤) قال مالك: (الطائفة أربعةُ نفرٍ فصاعدًا؛ لأنه لا يكون شهادةٌ في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا) - رواه عبد الرزاق، وهو قول الشافعي. قلت: والمهمّ في الأمر حضور بعض المسلمين للحكمة السابقة في الاعتبار وإظهار سلطان الحق.


الصفحة التالية
Icon