قال: هل معكَ من القرآن شيءٌ؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معكَ من القرآن] (١).
فالصداق حق المرأةِ على الرجل، وهو ملك لها، لا يحلُ لأحدٍ أبًا كان أو غيره أن يأخذ منهُ شيئًا إلا إذا طابت المرأة نفسًا بهذا الأخذ.
وقوله: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾.
أي: قال موسى لوالد زوجته: الأمرُ على ما قلت، فقد رضيتُ بالزواج بابنتكَ مقابل أنك استأجرتني على ثمان سنين، فإن تَبَرَّعْتُ بسنتين فأكملتها عشرًا، فذاك إليّ، ولا حرج على في اختيار أقلهما وأكون قد برئت من العهد.
وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾. قال مجاهد: (شهيد على قول موسى وختنه).
قال ابن جرير: (يقول: واللهُ على ما أوجب كل واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا القول، شهيد وحفيظ).
أخرج أبو يعلى وابن جرير والحاكم بسند يتقوى بكثرةِ طرقه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: أسألتُ جبريل: أيَّ الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ قال: أكملَهما وأتمهما] (٢).
وله شاهد عند البزار من حديث أبي ذر: [أن النبي - ﷺ - سُئِلَ: أَيَّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرَّهما].
٢٩ - ٣٢. قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
(٢) حسن بمجموع طرقه وشواهده، أخرجه أبو يعلى (٢/ ٦٣٤)، وابن جرير (٢٠/ ٤٤)، والحاكم (٢/ ٤٠٧)، وانظر للشاهد ما أخرجه البزار (٢٢٤٤)، والطبراني في "الصغير" (٨١٥)، والحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٨٨٠).