النبي - ﷺ - وهو آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بن الخطاب، فقال له عُمَر: يا رسول الله، لأنتَ أحبُّ إليَّ مِنْ كُلِّ شيء إلا من نفسي، فقال النبي - ﷺ -: لا والذي نفسي بيدهِ حتى أكونَ أحبَّ إليكَ من نَفْسِكَ. فقال لهُ عُمر: فإنه الآن واللهِ لأنتَ أحبُّ إلَيَّ من نَفسي. فقال النبي - ﷺ -: الآن يا عُمر] (١).
الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: ["إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلِّمُكُم، فإذا أتى أحدكم الغائطَ فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرها، ولا يَستَطِبْ بيمينه". وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة] (٢).
الحديث الخامس: أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: [ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناسِ بهِ في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيما مؤمن ترك مالًا فليرثْهُ عَصَبَتُه مَنْ كانوا، فإن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِياعًا فليأتني فأنا مولاه] (٣).
وقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾. قال قتادة: (يعظّم بذلكَ حقّهن). وقال ابن زيد: (محرّمات عليهم). قال ابن كثير: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، أي: في الحُرمةِ والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخَلوة بهنَّ، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع).
وقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾.
أخرج الطيالسي والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: [آخى رسول الله - ﷺ -
(٢) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٨)، كتاب الطهارة، وأخرجه النسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجة (٣١٢)، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وابن حبان (١٤٤٠) وإسنادهُ حسن من أجل محمد بن عجلان.
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٢٣٩٩) عند هذه الآية، وكذلك (٤٧٨١)، ورواه أحمد في المسند (٢/ ٣٥٦)، ورواه ابن جرير (٢٨٣٣٧).