الباءةَ فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومَنْ لم يستطع فعليهِ بالصوم، فإنه لهُ وِجاءٌ] (١).
وفي التنزيل:
١ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].
٢ - وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠، ٣١].
وفي سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد حسن عن حكيم عن أبيه، قال: [قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يمينك. قال: قلتُ: يا رسول الله! إذا كانَ القومُ بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعتَ أَنْ لا يرَينَّها أحدٌ فلا يرَيَنَّها. قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليًا، قال: اللهُ أحقُّ أَنْ يُستَحْيا منهُ من الناس] (٢).
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: [لا ينْظُرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُل، ولا المرأةُ إلى عُرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوبٍ واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوبٍ] (٣).
وقوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾.
قال ابن جرير: (والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات).
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢)﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢].
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله - ﷺ -: [إذا أيقَظَ الرجل أهلَهُ من الليل فصلَّيا أو صَلَّى ركعتين جميعًا كُتِبا في

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١٩٠٥)، كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزْبَة.
وانظر كذلك (٥٠٦٥) - (٥٠٦٦)، ورواه مسلم في الصحيح (١٤٠٠)، كتاب النكاح.
(٢) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٤٠١٧)، كتاب الحمَّام. باب ما جاء في التعري. ورواه ابن ماجة (١٩٢٠). وانظر صحيح سنن أبي داود (٣٣٩١).
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم (٣٣٨)، وأخرجه أبو داود (٤٠١٨)، كتاب الحمَّام.


الصفحة التالية
Icon