٤٩. قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾.
في هذه الآية:
١ - إطلاق النكاح على العقد وحده.
٢ - إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.
٣ - وأن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح.
٤ - وأنه لا عدة على المرأة المطلقة قبل الدخول بها.
٥ - وأنه لا بد من المتاع وهو السراح الجميل حسب العسر واليسر إن لم يكن سمى لها صداقًا، فإن كان قد سمى لها صداقًا فلها النصف.
قال ابن عباس: (فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾. يقول: إن كان سمى لها صداقًا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقًا، مَتَّعها على قدر عسره ويُسره، وهو السراح الجميل).
والجمهور على أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وعن ابن عباس قال: (إذا قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق" قال: ليس بشئ من أجل أن الله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ... ﴾ الآية). وقال: (ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح). وقال: (فلا طلاق قبل النكاح).
وإنما خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فذهبا إلى صحة الطلاق قبل النكاح. والحق ما ذهب إليه الجمهور، وخاصة إذا ثبت تأييد ذلك من صحيح السنة العطرة في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن عن عمرو بن