شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله - ﷺ - قال: [لا طلاق لابن آدمَ فيما لا يملك] (١).
الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن المِسْور بن مخرمة، عن النبي - ﷺ - قال: [لا طلاقَ قبلَ نِكاح. ولا عِتْقَ قبل مِلْكٍ] (٢).
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح لغيره عن علي بن أبي طالب، عن النبي - ﷺ - قال: [لا طلاقَ قبلَ النِكاح] (٣).
وأما كون المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها فأمْرٌ مجمع عليه بين الفقهاء، فلها أن تذهب وتتزوج مباشرة لصريح قوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.
وأما مفهوم المتعة هنا فكما جمع ابن عباس بين فهم الآياتِ في ذلك:
الآية الأولى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
الآية الثانية: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
الآية الثالثة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾ [الأحزاب: ٤٩].
فإنه إن كان سمّى لها صداقًا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمَّى لها صداقًا أمتعها على قدر عُسْرِه ويُسْرِه وهو السَّراحُ الجميل.
وفي صحيح البخاري عن عباس بنِ سَهْلٍ، عن أبيه وأبي أسيد قالا: [تزوج النبي - ﷺ - أُمَيْمَة بِنْتَ شُراحِيلَ، فلما أُدْخِلتْ عليه بَسَطَ يَدَهُ إليها، فكأنها كَرهَتْ ذلك، فأمَر أبا أُسَيْدٍ أنْ يُجَهِّزَها وَيَكْسُوَها ثَوْبين رَازِقيَّيْن] (٤).

(١) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٢١٩٠ - ٢١٩٢)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجة (٢٠٤٧)، وأحمد (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، والحاكم (٢/ ٣٠٥)، وله شواهد.
(٢) حديث حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (٢٠٤٨)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (١٦٦٧).
(٣) صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٩)، الباب السابق. انظر صحيح ابن ماجة (١٦٦٨).
(٤) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٢٥٦)، كتاب الطلاق. وانظر كذلك (٥٢٥٧)، (٥٦٣٧).


الصفحة التالية
Icon